فَأَنْفَذَهُ لَهَا . ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَقَالَ : مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا ، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ ، فَهُوَ لَهَا « 1 » قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَمْ نَعْلَمْ « 2 » أَحَداً وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ ، مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ إِلَى الْيَوْمِ .
مِيرَاثُ الْكَلَالَةِ « * »
491 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْكَلَالَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَكْفِيكَ مِنْ ذلِكَ [ ن : 49 - ب ] الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ « 3 » فِي الصَّيْفِ فِي آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ » .
هامش
الفرائض : 6 ت
الفرائض : 7
( 1 ) بهامش الأصل ، « قال أشهب : سئل مالك عن الأب أيمنع الجدتين ؟ فقال : أي الجدتين ؟ قيل : الجدة من قبل الأب ، والجدة من قبل الأم . فقال : أما الجدة من قبله فهو يمنعها ، وأم الجدة من قبل الأم فلا يمنعها » .
( 2 ) ن وق « ثم لم نعلم » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3043 في الفرائض ، عن مالك به .
( * ) « الكلالة » هي : من لم يرثه أب ولا ابن ، الزرقاني 3 : 147
( 3 ) رسم في الأصل على « أنزلت » علامة « ه » ، وفي نسخة عنده « نزلت » ، « وعليها علامة التصحيح » . قال الجوهري : « هذا عند ابن القاسم والقعنبي ، قالا فيه : عن أبيه أن عمر . وأما في رواية ابن وهب ، ومعن ، وابن عفير ، وابن بكير ، وأبي مصعب ، ومصعب الزبيري ، وسحنون عن ابن القاسم ، ويحيى بن يحيى الأندلسي فليس فيها : عن أبيه » ، مسند الموطأ صفحة 132 - 133 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3045 في الفرائض ، عن مالك به .