مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ؛ [ ن : 49 - أ ] أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، كَانَ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ « * » .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ [ ف : 169 ] عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ دِنْياً شَيْئاً . وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً . وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ ، لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، شَيْئاً . وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ [ ق : 117 - ب ] يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ ، فَرِيضَةً .
489 - فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ ، أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ ، وَلَا أُمٌّ قَالَ مَالِكٌ : فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ ، إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ ، دُونَ أُمِّ الْأَبِ . وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْأَبِ أَقْعَدَهُمَا ، أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدُدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى ، بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ . فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ « 1 » .
490 - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ . لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَّثَ الْجَدَّةَ . ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذلِكَ . حَتَّى أَتَاهُ الثَّبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ ،
هامش
الفرائض : 6
الفرائض : 6 ب
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3041 في الفرائض ، عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل ، في « خ : نصفان » . وفي ن عند خ « نصفان » . « القعدد » أي القرابة ، الزرقاني 3 : 147 ؛ « أقعدهما » أي : أقربهما .