پرش به محتوای اصلی

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحه 705

پدیدآورندگان:

ص۷۰۵
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعاً ، يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : وَإِنْ أَكَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ « 1 » . مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ ، إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ . فَقَالَ سَعْدٌ : كُلْ ، وَإِنْ لَمْ تَبْقَ « 2 » إِلَّا بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ . مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ « 3 » أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ ، فِي الْبَازِ ، وَالْعُقَابِ ، وَالصَّقْرِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ : أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً يَفْقَهُ ، كَمَا تَفْقَهُ « 4 » الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ ، مِمَّا صَادَتْ ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَى إِرْسَالِهَا [ ن : 39 - أ ] .
پاورقی
الصيد : 6 الصيد : 7 الصيد : 8
( 1 ) كتب هذا الأثر بهامش الأصل والجزء الأخير منه غير واضح . ولا يوجد هذا الأثر في ق وموجود في ن . ( 2 ) ق « وإن لم تبق منه » . « . . إلا بضعة واحدة » أي : قطعة واحدة ، الزرقاني 3 : 115 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2152 في الضحايا ؛ والجامع لابن زياد ، 125 في الصيد ، كلهم عن مالك به . ( 3 ) بهامش الأصل في « ح : بعض » . ومثله في ق ون . ( 4 ) كتبت في الأصل بالياء والتاء معا . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2154 في الضحايا ؛ والجامع لابن زياد ، 132 في الصيد ، كلهم عن مالك به .