تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ ، يَقُولُونَ : إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، مِنْ مَاءٍ ، أَوْ كَلْبٍ ، غَيْرِ مُعَلَّمٍ ، لَمْ يُؤْكَلْ ذلِكَ الصَّيْدُ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ ، أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ . حَتَّى لَا يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ . وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ « 1 » . قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَراً مِنْ كَلْبِكَ « 2 » ، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ ، مَا لَمْ يَبِتْ ، فَإِذَا بَاتَ ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ [ ف : 158 ] .

مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ « 3 »

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ : كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ . إِنْ قَتَلَ ، أَوْ « 4 » لَمْ يَقْتُلْ .
هامش
الصيد : 4 الصيد : 4 أالصيد : 5
( 1 ) رسم في الأصل على « بعده » علامة « ه » ، وعنده في « ع : بعد » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2153 في الضحايا ؛ والجامع لابن زياد ، 135 في الصيد ، كلهم عن مالك به . ( 2 ) في نسخة عند الأصل : « أثر كلبك » ، بدون « من » . وبهامشه أيضاً : « قال ابن وضاح ، قال سحنون : أصحابنا يقولون في الصيد : إذا وجد سهمه وإن بات فكله » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2155 في الضحايا ؛ والجامع لابن زياد ، 131 في الصيد ، كلهم عن مالك به . ( 3 ) في ق « ما جاء في صيد الكلاب المعلمات » ط ورسم على « الكلاب » علامة ع . ( 4 ) رسم في الأصل على « أو » علامة « ع » ، وبهامشه في « ه : وإن لم يقتل » . وهناك تعليق بالهامش لم يظهر في التصوير . وفي ق « وإن لم » وقد ضبب على « إن » وبالهامش « أو » . « الكلب المعلم » هو : الذي إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع ، الزرقاني 3 : 144 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2150 في الضحايا ؛ والشيباني ، 658 في الضحايا وما يجزئ منها ؛ والجامع لابن زياد ، 124 في الصيد ، كلهم عن مالك به .