وَالْعَوْرَاءُ ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا . وَالْمَرِيضَةُ ، الْبَيِّنُ مَرَضُهَا . وَالْعَجْفَاءُ ، الَّتِي لَا تُنْقِي » .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا ، وَالْبُدْنِ . الَّتِي لَمْ تُسِنَّ « 1 » ، وَالَّتِي نَقَصَ « 2 » مِنْ خَلْقِهَا قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا [ ن : 35 - أ ] أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ .
النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ
471 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ « 3 » ، قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ الْأَضْحَى . فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى . قَالَ أَبُو بُرْدَةَ : لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعاً .
هامش
الضحايا : 2
الضحايا : 4
( 1 ) بهامش الأصل « تُسِن بكسر السين ، ويرويه بعضهم بفتح السين ، فمن . . . من السن . ويقول : إن مذهب ابن عمر أنه كان لا يضحي إلا بالثني . . . ع : وابن قتيبة يقول : ليس الصواب في حديث ابن عمر هذا ، لا قول من رواه تسنن بنونين ، أي لم تعط أسناناً بمنزلة لم يسمن . . . وهذا في كلام العرب يقولون : لم تسنن لم تخرج أسنانه ، كما يقولون : لم تلبن إذا لم تعط لبنا » .
( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، المبني للمعلوم والمبني للمجهول . « . . لم تسن » أي : التي لم تنبت أسنانها ، الزرقاني 3 : 94 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1209 في المناسك ؛ وأبو مصعب الزهري ، 2126 في الضحايا ؛ والحدثاني ، 525 في المناسك ؛ والشيباني ، 630 في الضحايا وما يجزئ منها ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) ق « أصحيته » .