مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَنْصُورِ الْحَجَبِيِّ « 1 » ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يُكَفِّرُهُ « 2 » مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَقُولُ : مَالِي فِي سَبِيلِاللهِ ، ثُمَّ يَحْنَثُ . قَالَ : يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَذلِكَ ؛ لِلَّذِي جَاءَ مِنْ « 3 » رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي أَبِي لُبَابَةَ « 4 » .
كَمُلَ كِتَابُ النُّذُورِ ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً « 5 » . .
هامش
النذور والأيمان : 17
النذور والأيمان : 17
أ
( 1 ) بهامش الأصل في نسخة « ع : بن عبد الرحمن » . وبهامشه أيضاً : « منسوبة إلى حجابة البيت » . وفي ق « منصور بن عبد الرحمن الحجبي » .
( 2 ) بهامش الأصل « يكفر بما يكفر ، لأحمد » وعند « خ : يكفرها » . « رتاج الكعبة » أي : بابها ، الزرقاني 3 : 91 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2209 في النذور والأيمان ؛ والحدثاني ، 266 أفي النذور والكفارات ؛ والشيباني ، 755 في الفرائض ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) في نسخة عند الأصل : « عن » بدل « من » . وفي ن « عن » .
( 4 ) في نسخة عند الأصل : « أمر » ، يعنى في أمر أبي لبابة ، وفي ق « في أمر أبي لبابة » ، وقد ضبب على « أمر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2210 في النذور والأيمان ؛ والحدثاني ، 266 ب في النذور والكفارات ، كلهم عن مالك به .
( 5 ) في ق « تم كتاب النذور بحمد اللَّه ، كتاب الذبائح ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ » . وفي جس « يليه كتاب الفرائض » .