قَالَ يَحْيَى : « 1 » سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفْلِ ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ « 2 » ؟ قَالَ : ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ . وَلَيْسَ « 3 » عِنْدَنَا فِي ذلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ « 4 » . إِلَّا اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ . وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا .
وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ . وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ ، فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ ، وَفِيمَا بَعْدَهُ « 5 » [ ش : 81 ] .
الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ
مَالِكٌ ؛ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ : لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ « 6 » .
هامش
الجهاد : 20
أالجهاد : 20 ب
الجهاد : 21
( 1 ) بهامش الأصل في « ع ، طع : و » يعني : قال يحيى وسئل مالك .
( 2 ) بهامش الأصل ، في « عت : المغنم » .
( 3 ) ق « ليس عندنا » بدون الواو .
( 4 ) في نسخة عند الأصل موقوت ، وعليها علامة التصحيح . وفي نسخة أخرى عنده « موقَّت » . وفي ش « موقوت » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 944 في الجهاد ، عن مالك به .
( 5 ) بهامش الأصل : « الأوزاعي يقول : لا يكون النفل إلا في ثاني مغنم وما بعده » وبهامشه أيضاً : « ينبغي أن يكون النفل من الخمس بعد أن تخمس الغنائم كلها » .
( 6 ) بهامش الأصل « يحيى عن مالك ، قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول : للفرس سهمان ، وللرجل سهم . هكذا رواية يحيى عن مالك . قال أبو عمر : وفي أكثر الموطآت : مالك ، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كان يقول : بلغني أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : للفرس سهمان ، وللرجل سهم » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 945 في الجهاد ، عن مالك به .