رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً ، فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً ، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيراً . وَنُفِّلُوا بَعِيراً ، بَعِيراً [ ق : 72 - ب ] « * » .
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ ، إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ ، يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ « * * » .
قَالَ يَحْيَى ، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَكَانَ حُرّاً ، فَلَهُ سَهْمُهُ . وَإِنْ لَمْ [ ف : 146 ] يَفْعَلْ ذلِكَ ، فَلَا سَهْمَ لَهُ . قَالَ يَحْيَى ، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : أَرَى أَنْ لَا يُقْسَمَ « 1 » إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ « 2 » .
هامش
الجهاد : 14
أالجهاد : 16
الجهاد : 16
أ
( * ) « سهمانهم » أي : نصيب كل واحد ؛ « ونفلوا » أي : أعطي كل منهم زيادة على سهمه ، الزرقاني 3 : 21 ؛ « . . بعث سرية » في شهر شعبان سنة ثمان ، الزرقاني 3 : 20 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 953 في الجهاد ؛ والشيباني ، 863 في العتاق ؛ والشافعي ، 1509 ؛ وابن حنبل ، 5288 في م 2 ص 62 عن طريق عبد الرحمن ، وفي ، 5919 في م 2 ص 112 عن طريق إسحاق ، وفي ، 6454 في م 2 ص 156 عن طريق حماد ؛ والبخاري ، 3134 في فرض الخمس عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ ومسلم ، الجهاد : 35 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ وأبو داود ، 2744 في الجهاد عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ؛ وابن حبان ، 4833 في م 11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ؛ والدارمي ، 2481 في السير عن طريق خالد بن مخلد ؛ والقابسي ، 213 ، كلهم عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 955 في الجهاد ، عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل في « ع : يسهم » بدل يقسم .
( 2 ) بهامش الأصل إضافة في « ع : من الأحرار » . وفي ق « من الأحرار » ، وعليها علامة ع . « . . في الأجير في الغزو » أي : المستأجر لنحو حراسته ، الزرقاني 3 : 22 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 956 في الجهاد ، عن مالك به .