تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
420 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَاضَتْ ، أَوْ وَلَدَتْ ، بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ . فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجَتْ « * » . قَالَ مَالِكٌ : وَالْمَرْأَةُ الَّتِي [ ق : 69 - أ ] تَحِيضُ بِمِنًى ، تُقِيمُ ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ . لَا بُدَّ لَهَا مِنْ ذلِكَ . وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ ، فَحَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا . فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَائِضِ « 1 » . قَالَ : وَإِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنًى ، قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ ، فَإِنْ كَرِيَّهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا ، أَكْثَرَ مَا يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَمُ « * * » .

فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ ، وَالْوَحْشِ

مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى
هامش
الحج : 229 الحج : 229 ب الحج : 229 أ
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1438 في المناسك ؛ والحدثاني ، 516 أفي المناسك ؛ والشيباني ، 469 في الحج ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) في نسخة عند الأصل « في الحائض » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1439 في المناسك ، عن مالك به . ( * * ) « . . يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم » وهو : نصف شهر في الحيض ، الزرقاني 2 : 506 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1440 في المناسك ، عن مالك به .