مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا . وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ ، لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئاً ، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْياً « 1 » .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : لَا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ ، وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ . لِيُهْدِ « 2 » كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً ، بَدَنَةً .
قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ هَدْيٌ « 3 » يَنْحَرُهُ فِي حَجٍّ ، وهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ . هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ ، أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ . وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ ؟ فَقَالَ : بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ . وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذلِكَ . فَإِنَّ هَدْيَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ . كَمَا قَالَ اللَّهُ ،
هامش
الحج : 164
الحج : 164
أالحج : 164 ب
( 1 ) في ق وش « هديها » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1226 في المناسك ؛ والحدثاني ، 537 في المناسك ؛ والشيباني ، 518 في الحج ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) في التونسية « لينحر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1380 في المناسك ؛ والحدثاني ، 587 في المناسك ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « بِهَدْيٍ » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1227 في المناسك ، عن مالك به .