تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
وقَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ . قَالَ مَالِكٌ : فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ ، إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ « * » .

أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ

قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ شَيْءٍ [ ق : 58 - ب ] صِيدَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ « 1 » فِي الْحَرَمِ ، فَقُتِلَ ذلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ . فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ . وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ ، جَزَاءُ ذلِكَ الصَّيْدِ « 2 » . فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ . فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ . فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ جَزَاءٌ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ ، وهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ . فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيباً مِنَ الْحَرَمِ ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ [ ش : 110 ] .

الْحُكْمُ فِي الصَّيْدِ

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : قَالَ اللَّهُ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ
[ المائدة 5 : 95 ] ،
هامش
الحج : 85 ب الحج : 87
( * ) « ليس بذكيٍّ » أي مذكّى بل هوميتة ، الزرقاني 2 : 379 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1151 في المناسك ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1152 في المناسك ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1253 في المناسك ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1273 في المناسك ؛ والجامع لابن زياد ، 93 في أكل المضطر الميتة ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) بهامش الأصل في « ع : الكلب » . ( 2 ) ش « جزاء الصيد » بحذف ذلك . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1153 في المناسك ؛ والحدثاني ، 578 أفي المناسك ، كلهم عن مالك به .