وَالْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » .
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ « * » .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِي أُمِرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ : إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ ، عَدَا عَلَيْهِمْ ، وَأَخَافَهُمْ ، مِثْلُ الْأَسَدِ ، وَالنَّمِرِ ، وَالْفِهْدِ ، وَالذِّئْبِ . فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ . فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ السِّبَاعِ ، لَا يَعْدُو مِثْلُ الضَّبُعِ « 1 » ، وَالثَّعْلَبِ ، وَالْهِرِّ ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَاعِ . فَلَا يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ . فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ ، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَقْتُلُهُ . إِلَّا مَا سَمَّى النَّبِيُّ [ ق : 59 - أ ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ . وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا ، فَدَاهُ « * * » .
هامش
الحج : 91
الحج : 91 ب
الحج : 91
أ
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1186 في المناسك ؛ والحدثاني ، 628 في المناسك ؛ والشيباني ، 429 في الحج ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل « الضبع الأنثى ، والذكر ضبعان » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1187 في المناسك ؛ والحدثاني ، 628 أفي المناسك ، كلهم عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1188 في المناسك ، عن مالك به .