قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يُصَادُ « 1 » مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ ، فَيُصْنَعُ لَهُ ذلِكَ الصَّيْدُ ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ . وهُوَ يَعْلَمُ ، أَنَّ مِنْ أَجْلِهِ صِيدَ . فَإِنَّ « 2 » عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ كُلِّهِ .
وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وهُوَ مُحْرِمٌ . أَيَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ ؟ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ؟ فَقَالَ : بَلْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ . وَذلِكَ أَنَّ اللَّهَ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ ، وَلَا فِي أَخْذِهِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ . وَقَدْ أَرْخَصَ فِي الْمَيْتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ ، أَوْ ذَبَحَ مِنَ الصَّيْدِ ، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِحَلَالٍ ، وَلَا لِمُحْرِمٍ . لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ . كَانَ خَطَأً ، أَوْ عَمْداً . فَأَكْلُهُ لَا يَحِلُّ
هامش
الحج : 85 ت
الحج : 85
أ
( 1 ) في رواية عن الأصل « يُصْطَادُ » ، صح .
( 2 ) في ق « قال فإن » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1149 في المناسك ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1150 في المناسك ؛ والحدثاني ، 578 في المناسك ؛ والجامع لابن زياد ، 90 في أكل المضطر الميتة ، كلهم عن مالك به .