فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ « * » .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي مَنِ احْتَلَمَ وهُوَ فِي سَفَرٍ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، إِلَّا « 1 » قَدْرَ « 2 » الْوُضُوءِ ، وهُوَ لَا يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ ، قَالَ : يَغْسِلُ بِذلِكَ الْمَاءِ فَرْجَهُ ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذلِكَ الْأَذَى ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ « 3 » صَعِيداً طَيِّباً ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .
قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَاباً إِلَّا تُرَابَ سَبَخَةٍ ، هَلْ يَتَيَمَّمُ « 4 » بِالسِّبَاخِ ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ « 5 » الصَّلَاةُ فِي السِّبَاخِ ؟ « 6 » .
هامش
الطهارة : 92
الطهارة : 92
أالطهارة : 92 ب
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 156 في الوضوء ، عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل في « ت : على » يعني إلا على قدر .
( 2 ) « قدر » ضبطت في الأصل على الوجهين ، بفتح الدال وإسكانها .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « تيمم » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 157 في الوضوء ، عن مالك به .
( 4 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، المبني للمجهول أيضاً .
( 5 ) رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين ، بالياء والتاء ، وكتب عليها : « معا » .
( 6 ) بهامش الأصل : « ابن راهويه وحده يمنع من التيمم بالسباخ ، وحكاه الباجي عن مجاهد » . « سبخة » أرض مالحة لا تكاد تنبت . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 158 في الوضوء ، عن مالك به .