قَالَتْ : فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ .
قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلَاةٍ حَضَرَتْ ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى ، أَ يَتَيَمَّمُ لَهَا أَمْ يَكْفِيهِ تَيَمُّمُهُ ذلِكَ ؟ فَقَالَ : بَلْ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ . فَمَنِ ابْتَغَى الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ « * » .
قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ ، أَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ وَهُمْ عَلَى وُضُوءٍ ؟ قَالَ : « 1 » يَؤُمُّهُمْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ . وَلَوْ أَمَّهُمْ هُوَ لَمْ أَرَ بِذلِكَ بَأْساً .
قَالَ يَحْيَى : [ ف : 17 ] قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ حِينَ لَمْ يَجِدْ مَاءً ، فَقَامَ « 2 » وَكَبَّرَ ، وَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، فَطَلَعَ « 3 » عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ ؟
هامش
الطهارة : 89
أالطهارة : 89 ب
الطهارة : 89 ت
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 148 في الوضوء ، عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل في « ص : يحيى » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 149 في الوضوء ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل « لابن مقبل : الماء فأقام » يعني لم يجد الماء ، فأقام .
( 3 ) بهامش الأصل في « ح ، ص : فاطَّلع » وكذلك في ق . وبهامش ق ، في « ع : فطلع عليه رجل » بدل إنسان .