فِي الْمَسْجِدِ ، حِينَ مَاتَ ، لِتَدْعُوَ لَهُ . فَأَنْكَرَ ذلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا أَسْرَعَ النَّاسَ « 1 » ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ « 2 » إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ .
هامش
الجنائز : 22
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ « 3 » .
جَامِعُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ « 4 »
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ . الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ . فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ . وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ « 5 » . الجنائز : 23 الجنائز : 24( 1 ) بهامش الأصل : « قال مالك : ومعنى قولها ما أسرع الناس ، أي ما أسرع ما نسوا . وقال ابن وهب : معناه ، ما أسرعهم إلى الطعن والعيب ، وقول مالك أصح . وقد جاء عنها نصاً » .
( 2 ) بهامش الأصل : « هو سهيل بن وهب ، قرشي ، فهري ، بدري ، وأمه دعْد بنت أسد ، توفي سنة تسع » . قال الجوهري : « وهذا حديث مرسل » ، مسند الموطأ صفحة 149 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1018 في الجنائز ؛ والحدثاني ، 396 في الجنائز ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) بهامش الأصل : « صهيب كان المصلِّي على عمر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1019 في الجنائز ؛ والشيباني ، 314 في الجنائز ؛ ومصنف ابن أبي شيبة ، 11968 في الجنائز عن طريق الفضل بن دكين ، كلهم عن مالك به .
( 4 ) في الأصل على « الجنائز » علامة التصحيح ، وبهامشه في رواية « ه : الجِنازة » .
( 5 ) بهامش الأصل : « الحسن يرى تقديم النساء إلى الإمام ، وابن سيرين يرى أن يصلى على كل أحد على حدة » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 968 في الجنائز ؛ والحدثاني ، 397 في الجنائز ، كلهم عن مالك به .