مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ يُسَلِّمُ ، حَتَّى يُسْمِعَ مِنْ يَلِيهِ « * » .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وهُوَ طَاهِرٌ « * * » .
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ « * * * » .
مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ « 1 » ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ . وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذاً . لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ . فَقَالَ نَاسٌ : يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ .
هامش
الجنائز : 25
الجنائز : 26
الجنائز : 26
أالجنائز : 27
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1002 في الجنائز ؛ والشيباني ، 312 في الجنائز ، كلهم عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 969 في الجنائز ؛ والحدثاني ، 397 ب في الجنائز ؛ والشيباني ، 316 في الجنائز ، كلهم عن مالك به .
( * * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1003 في الجنائز ، عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل : « لا خلاف في وفاته يوم الاثنين عند الزوال » .