فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، [ ق : 77 - أ ] كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلًا ، وَنُوقِظَكَ . فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا . وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ « 1 » .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ ؟ فَقَالَ : يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِك « * » .
مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ
مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، كَيْفَ يُصَلَّى « 2 » عَلَى الْجَنَازَةِ ؟
هامش
الجنائز : 16
الجنائز : 17
( 1 ) بهامش الأصل : « قال ابن نافع ، قال مالك : وذلك الأمر عندنا ما لم يرفع الجنازة ، فإن لم يدرك تكبيرا دعا للميت » . قال الجوهري : « وهذا حديث مرسل ، أدخله النسائي في المسند » ، مسند الموطأ صفحة 33 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 979 في الجنائز ؛ والحدثاني ، 402 أفي الجنائز ؛ والشيباني ، 318 في الجنائز ؛ والشافعي ، 1641 ؛ والنسائي ، 1907 في الجنائز عن طريق قتيبة ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 980 في الجنائز ؛ والحدثاني ، 402 ب في الجنائز ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) كتب في الأصل : « يُصَلَّى » ، وعليها رمز ع ، وعليها علامة « التصحيح » ، وكتب فوقها : « تُصَلى » ، بالتاء الفوقانية في أولها ، وعليها علامة « التصحيح » . وفي ق « تُصلى » .