الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ
مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ ؛ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ . فَأُتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ . فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ . قَالَ : وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ . قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ : فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِهَا : إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ « * » .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ ، إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا « * * » .
الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ
259 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
هامش
الجنائز : 20
الجنائز : 21
( * ) « . . يغلس بالصبح » أي : يصليها وقت الغلس في أول وقتها ، الزرقاني 2 : 86 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1021 في الجنائز ؛ والحدثاني ، 396 ب في الجنائز ، كلهم عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1020 في الجنائز ؛ والحدثاني ، 396 أفي الجنائز ؛ والشيباني ، 313 في الجنائز ، كلهم عن مالك به .