تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
رَسْلِكُمْ . إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا ، إِلَّا أَنْ نَشَاءَ . فَلَمْ يَسْجُدْ ، وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ ، إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ « 1 » [ ق : 35 - أ ] عَنِ « 2 » الْمِنْبَرِ ، فَيَسْجُدَ . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا « 3 » أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً . لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ شَيْئاً ، بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ . وَلَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ . وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَالسَّجْدَةُ مِنَ
هامش
القرآن : 16 ب القرآن : 16 ج
( 1 ) بهامش ق في خ سجدة . ( 2 ) في ق على . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 264 في النداء والصلاة ، عن مالك به . ( 3 ) بهامش الأصل : « المجتمع عليه عندنا ، كذا لابن القاسم ، وابن وهب ، وابن بكير ، والشافعي عن مالك » . « عزائم سجود القرآن . . » أي : ما وردت العزيمة على فعله ، الزرقاني 2 : 29 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 265 في النداء والصلاة ، عن مالك به .