225 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ . أَوْ « 1 » صِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ . أَوْ أَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ . يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ ، وَلَا « 2 » يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ . يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمْيَةِ . تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ ، فَلَا تَرَى شَيْئاً . وَتَنْظُرُ
هامش
القرآن : 10
( 1 ) بهامش الأصل مبيناً عن « أو » قال : « الألف لعبيد اللَّه ، كذا قال ابن عتاب ، وفي أصل ابن سهل بلا أو » ، وذلك في كلا الموضعين يعني في « أو صيامكم » و « أو أعمالكم » .
( 2 ) كتب في الأصل : « وفلا يجاوز » وعليها علامة التصحيح يعني هناك روايتان : ولا يجاوز ، وفلا يجاوز . « تحقرون » أي : تستقلون ، الزرقاني 2 : 25 ؛ « تتمارى في الفوق » أي : تشك في موضع الوتر من السهم هل علق به شئ من الدم ، الزرقاني 2 : 26 ؛ « لا يجاوز حناجرهم » أي : أن قراءتهم لا يرفعها اللَّه ولا يقبلها ، الزرقاني 2 : 25 ؛ « القدح » هو : خشب السهم ، الزرقاني 2 : 25 ؛ « الريش » الذي على السهم ، الزرقاني 2 : 25 - 26 ؛ « النصل » هو : حديدة السهم ، الزرقاني 2 : 25 ؛ « يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية » أي : يخرجون من الدين كما يخرج السهم الذي يصيب الصيد ويخرج منه ولا يعلق به من جسد الصيد ، الزرقاني 2 : 25 قال الجوهري : « وفي رواية أبي مصعب : وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم . [ قال ] حبيب ، قال مالك : يمرقون لم يتعلقوا من الدين بشيء » . « وقال ابن وهب : كما لم يتعلق السهم من الدم في الرمية حتى مرقت ، ولم يتعلق في النصل ، ولا في الريش من الدم . والفوق رأس السهم الذي يوضع فيه الوتر ، يتمارى فيه هل أصابه من الدم شيء أم لا » ، مسند الموطأ صفحة 287 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 273 في النداء والصلاة ؛ والشيباني ، 865 في العتاق ؛ وابن حنبل ، 11596 في م 3 ص 60 عن طريق عبد الرحمن ؛ والبخاري ، 5058 في فضائل القرآن عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ وابن حبان ، 6737 في م 15 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ؛ والقابسي ، 491 ، كلهم عن مالك به .