195 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ : أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ . وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ . فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ . ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِماً ، ثَبَتَ وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ « 1 » . ثُمَّ يُسَلِّمُونَ ، وَيَنْصَرِفُونَ . وَالْإِمَامُ قَائِمٌ . فَيَكُونُونَ وُجَاهَ الْعَدُوِّ . ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا ، فَيُكَبِّرُونَ « 2 » وَرَاءَ الْإِمَامِ ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ . ثُمَّ يُسَلِّمُ ، فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْثَانِيَةَ « 3 » . ثُمَّ يُسَلِّمُونَ « 4 » .
196 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ
هامش
صلاة الخوف : 2
( 1 ) بهامش الأصل « الثانية ، أصل ذر » .
( 2 ) بهامش الأصل « فيكبروا ، لابن أيمن » .
( 3 ) بهامش الأصل في « ع : الباقية » .
( 4 ) وبهامش ق وحديث القاسم في الموطأ موقوف ، وأسنده شعبة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . بهامش الأصل « هذا موقوف ، فتركه الشافعي ، وأخذ بحديث يزيد بن رومان لأنه مسند مرفوع » . قال الجوهري : « هذا حديث موقوف » ، مسند الموطأ صفحة 283 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 600 في الجمعة ؛ والحدثاني ، 195 أفي الصلاة ؛ وأبو داود ، 1239 في السفر عن طريق القعنبي ، كلهم عن مالك به .