عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ : يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ . فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً . وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا . فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ، اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا ، وَلَا يُسَلِّمُونَ . وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً . ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ « 1 » مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ [ ق : 31 - ب ] رَكْعَةً رَكْعَةً . بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ . فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا « 2 » رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ خَوْفاً هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذلِكَ صَلُّوا رِجَالًا قِيَاماً عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَاناً مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : قَالَ نَافِعٌ : لَا أُرَى عَبْدَ اللَّهِ « 3 » حَدَّثَهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « 4 » .
197 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ
هامش
صلاة الخوف : 3
( 1 ) بهامش الأصل ، في « ع : واحدة » .
( 2 ) بهامش الأصل في « خ : صلّى » .
( 3 ) بهامش الأصل في « بن عمر » ، يعنى : عبد اللَّه بن عمر .
( 4 ) بهامش الأصل « قال ابن القاسم ، قال مالك : وهذا الحديث أحب إليّ ، وبه قال جماعة أصحاب مالك إلا الأشهب فإنه أخذ بحديث ابن عمر » . « ركباناً » أي : راكبين على دوابهم ، الزرقاني 1 : 524 قال الجوهري : « وفي رواية ابن وهب : فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة ، وفيها : صلوا ركعتين ركعتين » ، مسند الموطأ صفحة 236 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 601 في الجمعة ؛ والحدثاني ، 196 في الصلاة ؛ والشيباني ، 290 في الصلاة ؛ والشافعي ، 82 ؛ والشافعي ، 1172 ؛ والبخاري ، 4535 في التفسير عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ والمنتقى لابن الجارود ، 234 عن طريق حماد بن الحسن بن بسة الوراق عن روح ، كلهم عن مالك به .