1815 - ( ما يحرم على الحائض )
يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب ، سوى أن الجنب يصوم ويغتسل ، ويصلى إذا اغتسل ، ولا يجوز ذلك للحائض ، فلا يقبل منها صيام ، وتقضيه ، ولا تصحّ لها صلاة ، ولا تقضيها ، ؛ والجنب يمكن وطؤها في الجنابة ، ويمكن طلاقها ، ولا يصحّ ذلك للحائض ، لقوله تعالى :
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
( البقرة 222 ) ، والحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة . وفي الطلاق السنّى لا يجوز طلاق المرأة في المحيض إلا أن تطهر . واعتزال النساء في المحيض بترك المجامعة ، ولا يجوز وطؤهن حتى يغتسلن .
* * *
1816 - ( ما يحرم بالحيض أو يمتنع )
الحائض : لا تصلى ، ولا تصوم ، وتقضى الصوم دون الصلاة ، ولا تلمس المصحف ، ولا تلبث في المسجد ، ولا تطوف بالبيت ، ويحرم طلاقها ، ويحرم وطؤها في الفرج ، ولا تنقضى عدتها إذا طلّقت إلا بثبوت الحيض .
* * *
1817 - ( دم المحيض )
إذا أصاب الثوب الدم من الحيضة ينضح الثوب بالماء ويصلّى فيه ، وهو كغيره من الدماء يجب غسله . وإذا اغتسلت المرأة من محيضها عند الطّهر يجوز لها أن تتطيّب ، وأن تدلك نفسها ثم تصب على نفسها الماء ، وتأخذ قرضة من مسك - يعنى القليل منه - وتتبع أثر الدم فيها . واغتسال المرأة يكون بأن تصب الماء عليها ثلاث مرات ، وتنقض شعرها وتمتشط . ونقض الشعر للاستحباب .
* * *
6 - ( التيمم )
* * *
1818 - ( آية التيمم )
يذكر التيمم في سورتين : النساء ، والمائدة ، والأولى أسبق من الثانية ، وقد قيل إن آية المائدة هي آية الوضوء ، بينما آية النساء هي آية التيمم ، تقول الآية :
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
( 43 ) ( النساء ) ، وفيها أنه لا يجوز التيمم في المرض إلا إذا كان