تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة القرآن العظيم — صفحة 1976

مساهمون:

ص١٩٧٦
رشيدة ، والرشيدة أحقّ بنفسها من وليّها ، وظروفنا الآن تسمح بأن تكون البكر أو الثيب وكيلة نفسها ، وحديث عائشة : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها ، فنكاحها باطل » صحيح في وقتها ، ولا يتعارض مع قولنا : « إن الرشيدة أحقّ بنفسها من وليّها » ، فرغم أن وليّها يستأذن ، إلا أن أمره لا ينفذ عليها بغير موافقتها وإنما وليّها يحافظ على حقوقها من أن تضيّع ، ولكنه لا يجبرها . * * *

1650 - ( زواج الابنة وهي كارهة باطل ومردود )

يروى عبد الرزّاق بطريق ابن عباس أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا تكرهوهن » ، وعند البخاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية : أن أباها زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك ، فأتت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فردّ نكاحها » ؛ وفي رواية الثوري قالت : أنكحنى أبى وأنا كارهة - وأنا بكر » ، وفي رواية الأوزاعي عن عطاء بن جابر : أن رجلا زوّج ابنته وهي بكر من غير أمرها ، فأتت النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ففرّق بينهما » ؛ وعند ابن ماجة عن ابن عباس : أن جارية بكرا أتت النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة ، فخيّرها » ؛ وعند الدارقطني عن ابن عباس : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ردّ نكاح بكر وثيّب أنكحهما أبوهما وهما كارهان » ؛ وعند الطبراني والدارقطني عن أبي هريرة : أن خنساء بنت خدّام زوّجها أبوها وهي كارهة ، فأتت النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فردّ نكاحها » - ولم يعرف إن كانت بكرا أو ثيبا . وكما ترى لا يجوز زواج الأنثى إلا برضاها ، وإلّا فزواجها بغير رضاها مردود ، فهكذا يقضى الإسلام ! * * *

1651 - ( النظر إلى المرأة قبل خطبتها )

في الحديث عند البخاري عن سهل بن سعد : أن امرأة جاءت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تهب له نفسها - أي تعرض عليه أن يتزوّجها ، فنظر إليها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : فصعّد إليها النظر وصوّبه . وعن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ، أن جبريل نزل بصورتها في راحته يعرضها على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم حين أمره أن يتزوّج بها . وعائشة كانت وقتذاك طفلة ، ومن ثم كان النظر إلى الصورة من المباحات . وفي الحديث عن أبي هريرة أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم سأل من كان يريد الزواج من الأنصار إن كان قد نظر إليها وأمرة قائلا : « اذهب فانظر إليها » . وفي الحديث عند الترمذي والنسائي عن زواج المغيرة : أنه خطب امرأة فقال له النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدّم بينكما » . وعند أبي داود والحاكم من حديث جابر أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أنا ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » ؛