تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة القرآن العظيم — صفحة 2408

مساهمون:

ص٢٤٠٨

2313 - ( موانع عقد الزواج )

الشروط في المرأة التي يراد العقد عليها : أن تكون محلا صالحا للعقد ، وأن تتحلّى بالعقل ، والبلوغ ، والرشد ، وأن تخلو من الموانع ، ومنها ما هو بالنسب وما هو بالسبب ، ومن السبب ما يوجب التحريم المؤبد ، كزوجة الأب والابن ، ومنه ما يوجب التحريم المؤقت ، كأخت الزوجة . ومن حرّم القرآن والسنّة العقد عليهن : المرأة يزنى بها ؛ وامرأة الأب ؛ والأم ؛ والبنت ؛ والأخت ؛ والعمّة ؛ والخالة ؛ وبنت الأخ ؛ وبنت الأخت ؛ والأم بالرضاع ؛ والأخت بالرضاع ؛ وأم الزوجة ؛ والربيبة في رعاية أمها المدخول بها ، فإن لم يدخل بأمها لم تحرّم البنت ؛ وزوجة الابن ؛ وأخت الزوجة ؛ والملاعنة بعد اللعان ؛ والمعتدّة ؛ والمحرمة ؛ والمطلقة طلاقا بائنا ؛ والمشركة حتى تؤمن ؛ والمرأة يتزوجها على عمّتها . والمصاهرة علاقة تحدث بعد الزواج ويحرم بها بعض أقارب الزوجة أو الزوج ، فتحرم زوجة الأب على الابن مؤبدا وإن نزل بمجرد العقد ، بقوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
( 22 ) ( النساء ) ؛ وزوجة الابن على الأب مؤبدا وإن علا بمجرد العقد ، بقوله تعالى :
وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
( 23 ) ( النساء ) ؛ وأم الزوجة وإن علت بقوله تعالى :
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
( 23 ) ( النساء ) ؛ وبنت الزوجة المدخول بها ، بقوله تعالى :
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
( 23 ) ( النساء ) ؛ والجمع بين الأختين ، بقوله تعالى :
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
( 23 ) ( النساء ) ؛ والجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها ؛ ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال . وليس للرجل أن يجمع أكثر من أربع زوجات بقوله تعالى :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
( 3 ) ( النساء ) ، ولا أن يتزوج ابنته ، ولا أخته ، ولا بنت أخته ولا أخته من الزنا ، فالوطء الحرام المحض هو الزنا ، وتثبت به حرمة المصاهرة ؛ والتلوط بالمرأة ، أي إتيانها في الدبر ؛ والتلوط بغلام ؛ ووطء الميتة ، ووطء الصغيرة - لا تحرم بأىّ من ذلك المصاهرة . ولا يحرّم النظر واللمس المصاهرة ؛ وكل امرأة محرّمة في النكاح تحرم ابنتها ؛ ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا يبقى بحاله تحريم أختها ونحوها ، وكذا أن ينكح خامسة ، وكذلك إن كان طلاقه بائنا أو فسخا ، حتى تنقضى عدّة مطلقته . ولا يحرّم النكاح نقص الكفاءة بين الزوجين ، وكفى بكفاءة الإسلام جامعا من غير فرق . ، ولا نحسب أن ذلك صحيح فالقدرة على النكاح شرط أساسي في الزواج ، ولا زواج بدون ذلك . ومن شروط الكفاءة وصحة الزواج القدرة على الإنفاق ، وفي قوله تعالى :
إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
( 32 ) ( النور ) أن الفقر لا يعنى دائما عجزا عن الإنفاق . ويحرم في الإسلام نكاح الشغار : وهو أن يقول أحد الوليين : زوّجتك ابنتي
موسوعة القرآن العظيم — صفحة 2408 | عبد المنعم الحفني