تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة القرآن العظيم — صفحة 2407

مساهمون:

ص٢٤٠٧
أن يكون معلوما ، ومعقولا ، ويصحّ تملكه ، فلا تسمع دعوى دين القمار ، ودين الربا ، أو أي شئ محرّم ، وعموما لا تجوز الدعوى العقيمة غير المنتجة ، كالادعاء بدين على ميت لا ميراث له ولا ورثة . وللمفلس حق إقامة الدعوى كغيره ، وله أن يدّعى حقا له به شاهد عدل . ولا يسمع القاضي الدعوى إلا محرّرة ، فإن كان المدّعى به أثمانا فينبغي أن يذكر المدّعى في صحيفة الدعوى نوعها وقدرها ، وإن كان يمينا ضبطها بالصفات وبقيمتها ، وإن كان عقارا يبيّن موضعه وحدوده ، وإن كان زوجة يذكر شروط زواجه منها ؛ وإن ادعت امرأة الزواج برجل ذكرت حقوقها كالصداق والنفقة ونحوها ، ويثبت لها ما تدعيه بالبيّنة ، فإن ادّعت ملكية الأثاث ونازعها الرجل أو ورثته في دعواها ، ولم تكن لها بينة ، حكم له أو لهم بما يصلح للرجال ، ولها بما يصلح للنساء ولأولادها منه ؛ ومن ادّعى زوجية امرأة فأنكرته ، ولم تكن له بيّنة فرّق بينهما . * * *

2312 - ( دعوى الزواج )

إذا ادّعى رجل زوجية امرأة فأنكرت ، أو إذا ادّعت هي ذلك فأنكر ، فعلى المدّعى البيّنة وعلى المنكر اليمين ، ويفرّق بينهما إن لم يقدّم أيهما بيّنة . وإذا حلف المنكر وحكم القاضي بنفي الزوجية ، أو أهملت الدعوى ولم يحصل فيها البتّ سلبا ولا إيجابا ، فعلى المدّعى أن يلتزم بأحكام الزوجية وآثارها التي استدعاها الإقرار والاعتراف ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، غير أن النفقة لا تجب عليه لعدم التمكين الذي هو شرط في وجوبها . وإن كانت المرأة هي المدّعية ، فلا يجوز لها أن تتزوج بغيره ، ولا أن تفعل ما يتوقف على إذن الزوج . وإن رجع مدّعى الزواج عن دعواه وأنكر الزواج فإنكاره جائز لأنه جاء وفق ما يقوله الغير ولم يزاحمه حقه . وإذا أقرّ منكر الزوجية بها صحّ إقراره وقبل منه ، لأن الإقرار بعد الإنكار لا يزاحم حق المدّعى . ويثبت الزواج بالمعاشرة مع البيّنة ، فإن عجز المدّعى عن إقامة البيّنة يحلف المنكر وتردّ الدعوى ، وإن كان ذلك لا يتضمن الحكم بفساد المعاشرة . وحمل المعاشرة على الصحة لا يثبت وجود العقد ، ولكنه يستلزم الحكم بأن الأولاد شرعيون ، لأن المعاشرة إما عن زواج وإما عن شبهة ، ولكنه يستلزم الحكم الزواج في كل الآثار الشرعية ، ولذلك إذا ادّعت امرأة على رجل بأنه زوجها ووالد أولادها ، فأنكر الزوج واعترف بالولد ، يقبل منه ، إذ من الممكن أن يكون عن شبهة . والأصل في مدعى الزواج الإشهار . وإذا ادّعى رجل على امرأة متزوجة بأنه عقد عليها قبل الثاني فلا تسمع دعواه إلا مع البيّنة . * * *