تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة القرآن العظيم — صفحة 2264

مساهمون:

ص٢٢٦٤
الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والإشعار للإبل ، والتقليد لغيرها من الهدى ؛ ( 3 ) - اللباس : وهو للمحرم ثوبان ، يأتزر بأحدهما ويستتر به من سرّته إلى ركبته ، ويرتدى الآخر على ظهره وصدره وكتفيه . ويشترط في اللباس الطهارة ، وأن لا يكون من الحرير أو الجلد ، ولا يجوز للمحرم أن يغطى رأسه ووجهه ، على عكس المرأة فلها أن تغطي رأسها وأن تكشف وجهها ، وعليها ألّا تلبس القفاز ، ولها أن تلبس المخيط ، والحرير ، والخمر ، والخفاف ، ويكره لها لبس الأساور وغيرها من الحلى . * * *

2093 - ( متروكات الإحرام )

يجب على المحرم أن يترك الأشياء التالية : ( 1 ) - صيد البر ، لقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
( 95 ) ( المائدة ) ، وقوله :
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
( 96 ) ( المائدة ) . ولا يحل الصيد ، في الحلّ ولا في الحرم . ويجوز للمحرم أن يقتل المؤذيات : كالحية ، والعقرب ، والفأرة ، والذئب ، والكلب العقور إلخ ، وكذلك الهوام كالقمل ، والبق ، والبراغيث ولا فدية عليه . ومن اصطاد شيئا فعليه الفداء أو الكفّارة ، لقوله تعالى :
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً
( 95 ) ( المائدة ) ؛ ( 2 ) - النكاح : فلا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب ، ولا يشهد النكاح ، وإن نكح فنكاحه باطل ، ويجوز له أن يطلّق . وإن جامع المحرم زوجته - فإن كان جاهلا فلا شئ عليه ، وإن لم يكن جاهلا فعليه بدنة ، ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ، وعليهما قضاء الحج من قابل . وإن قبّل ولامس إلى أن أنزل وهو محرم فعليهما الكفّارة مثل ما على الذي يجامع ، ومن قبّل امرأته على شهوة وهو محرم فعليه شاة ، وإن أمنى فعليه جزور ويستغفر ربّه ؛ ( 3 ) - التطيّب والخضاب وغيرهما : فلا يجوز للمحرم أن يتطيّب ، فإن فعل فعليه فدية . والخضاب ، والاكتحال مكروهان ، وإن قلّم أظافره متعمدا ، أو أزال شعره ، أو نتف ، فعليه فدية ؛ ( 4 ) - قلع الأشجار : فلا يجوز له أن يقلع شجرا أو نباتا أو خضرة ، وكفارة الشجرة الكبيرة بقرة ، والصغيرة شاة ؛ ( 5 ) - النظر في المرآة وخلافه : فلا يجوز له أن ينظر في المرآة ، ولا أن يلبس الخاتم ، ولا يحمل السلاح ، ولا يجادل ، لقوله تعالى :
فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
( 198 ) ( البقرة ) . * * *

2094 - ( الشروع في الحجّ بالنية )

في قوله تعالى :
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
( 197 ) ( البقرة ) ، أي في أشهر الحج ،
موسوعة القرآن العظيم — صفحة 2264 | عبد المنعم الحفني