تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التمهيد في علوم القرآن — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
قال السيد عبد اللّه شبر : اى الذي من شأنه الزنا لا يرغب فيه الصلحاء ، وحرم ذلك على المؤمنين اى نزهوا عن الرغبة في نكاح زانية . وعليه فالآية محكمة . لان من شرط النسخ ان يكون المنسوخ ذا حكم تشريعي . 138 - 2 - «
وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً
: 4 » . قال ابن حزم : نسختها «
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا
: 5 » . وقد سبق ان الاستثناء يغاير النسخ . 139 - 3 - «
لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها
- 27 » . قال ابن حزم : نسختها «
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ
: 29 » . قلت : الموضوع في الآيتين مختلف ، والشرط أيضا مختلف . 140 - 4 - «
وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
: 31 » . قال : نسختها «
وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ
: 60 » . وهذا تخصيص في الحكم الأول حسب المصطلح . 141 - 5 - «
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ
: 54 » . قال : نسختها آية السيف . قلت : الآية بيان لحدود مسؤولية كل من المنذر والمنذر إليهم ، فمسئوليته في اطار التبليغ والدعوة الصريحة . ومسئوليتهم هو القبول والرضوخ للحق . ولا يتحمل أحد تبعة مسؤولية الآخر . ولا تزر وازرة وزر أخرى . 142 - 6 - «
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ
: 58 » .