قال السيد عبد اللّه شبر : اى الذي من شأنه الزنا لا يرغب فيه الصلحاء ، وحرم ذلك على المؤمنين اى نزهوا عن الرغبة في نكاح زانية .
وعليه فالآية محكمة . لان من شرط النسخ ان يكون المنسوخ ذا حكم تشريعي .
138 - 2 - «
وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً
: 4 » .
قال ابن حزم : نسختها «
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا
: 5 » .
وقد سبق ان الاستثناء يغاير النسخ .
139 - 3 - «
لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها
- 27 » .
قال ابن حزم : نسختها «
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ
: 29 » .
قلت : الموضوع في الآيتين مختلف ، والشرط أيضا مختلف .
140 - 4 - «
وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
: 31 » .
قال : نسختها «
وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ
: 60 » .
وهذا تخصيص في الحكم الأول حسب المصطلح .
141 - 5 - «
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ
: 54 » .
قال : نسختها آية السيف . قلت : الآية بيان لحدود مسؤولية كل من المنذر والمنذر إليهم ، فمسئوليته في اطار التبليغ والدعوة الصريحة . ومسئوليتهم هو القبول والرضوخ للحق . ولا يتحمل أحد تبعة مسؤولية الآخر . ولا تزر وازرة وزر أخرى .
142 - 6 - «
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ
: 58 » .