قال ابن حزم : نسختها «
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
- 5 - » .
قلت : من شرط النسخ ان لا يكون الحكم المنسوخ محدودا أو مشروطا ، ينتهى بانتهاء أمده ، أو ينتفى بانتفاء شرطه .
85 - 2 - «
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
- 5 - » .
قال ابن العتائقي : نسختها «
فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
- 5 - » قال : وهذا من عجائب القرآن ، إذ آية السيف تنسخ مائة وأربعا وعشرين آية ، ثم هي تنسخ بذيلها « 1 » .
قلت : إذا اختلف الشرط وتبدل الموضوع فلا نسخ حينذاك .
86 - 3 - «
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ
- 34 » .
قال ابن حزم : نسختها آية الزكاة الواجبة .
قلت : لا منافاة بين تحريم كنز المال دون تصريفها وانفاقها ، ووجوب الزكاة عند توفر شروطها . فإذا كان المقصود بسبيل اللّه هو الجهاد المقدس فالانفاق في سبيله فرض واجب على المتمكنين الأثرياء ، مستقلا عن وجوب الزكاة ، التي يجب صرفها على الفقراء وفي المصالح العامة .
87 - 4 - «
إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً
- 39 - » .
قال ابن حزم : نسختها
وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً
- التوبة : 122 » .
قلت : الآية الأولى تشريع يوجب أصل النفر . والآية الثانية تقييد في كيفيته وتخصيص في عمومه ، من غير نسخ .
88 - 5 - «
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ
- 43 - » .
ووهم ابن حزم فزعمها منسوخة بقوله
هامش
( 1 ) الناسخ والمنسوخ - لابن العتائقي ص 205 .