في الأوّل من الأمثلة : ( أ ) مثال للابن الوليد - من أصلابكم - .
وفي الثاني : ( ب ) مثال للابن الرضيع .
وفي الثالث : ( ج ) مثال للابن المتبنّى .
ويوضّح هذا المثال ، حكمة ما بيّنته السنّة النبويّة من شرط في الرضاع ، كما جاءت في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النّسائي واللّفظ للأوّل ، عن مسروق ، قال قالت عائشة : دخل عليّ رسول اللّه ( ص ) وعندي رجل قاعد ، فاشتد ذلك عليه ، ورأيت الغضب في وجهه .
قالت : فقلت : يا رسول اللّه ( ص ) ! إنّه أخي من الرضاعة .
قالت : فقال : « انظرن إخوتكن من الرضاعة ، فإنّما الرضاعة من المجاعة » « 1 » .
ولفظ الحديث في سنن ابن ماجة ، ( باب الإرضاع بعد فصال ) :
« انظروا من تدخلنّ عليكنّ من الرجال ، فإنّ الرضاعة من المجاعة » « 2 » .
وفي آخر رواية الترمذي عن امّ سلمة :
« إلّا ما فتق في الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام » .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، الحديث 32 .
وسنن أبي داود 2 / 222 ، الحديث 2058 ، وفي لفظه : فشقّ ذلك عليه وتغير وجهه .
وفي سنن النّسائي ، باب القدر الّذي يحرّم من الرضاع 2 / 83 .
وسنن ابن ماجة ، كتاب النّكاح ، باب لا رضاع بعد فصال 1 / 626 .
ومسروق بن أجدع بن مالك الحمداني الكوفي توفّي سنة اثنتين أو ثلاث وستّين . تقريب التهذيب 2 / 242 .
( 2 ) نفس المصدر السابق .