ثمّ إنّه تقدّم أنّ عدم محبّته تعالى لأمر يدلّ على مبغوضيته وهو كاف في النهي التشريعي ، سواء أكان تنزيهيا أم إلزاميا ، والأدلّة الخاصّة تبيّن أحدهما والاقتصار عليه من دون ذكر النهي والتحريم فيه ، للإشارة إلى أنّ المؤمنين لما تربّوا بالتربية الإلهية ، وتحقّق فيهم شعور خاصّ بالنسبة إلى التوجيهات الربوبيّة وإحساس عميق بالالتزام بالتكاليف الشرعيّة ، يكفي لهم في الزجر عن شيء والامتناع عنه أن يقال لهم : « إنّ اللّه لا يحبّ الجهر بالسوء من القول » .
أو لأجل بيان أنّ الامتناع عن الجهر بالسوء من القول - وتقييد اللسان بقيد حتّى لا ينفلت منه الكلام بغير حقّ - لا بدّ أن ينشأ عن شعور داخلي وضمير حساس متصل بالحي القيوم لكلّ ما يصدر منه قولا وفعلا ، من دون احتياج إلى تكليف خارجي ، وإذا تحقّق أيضا إنّما يكون تأكيدا لما في الضمير .
أو لأنّ الحكم في الآية الشريفة موافق للفطرة ؛ لأنّه من أفراد الظلم الّذي هو مبغوض بالفطرة ، ويكفي في أمثال ذلك إثارتها ؛ ومن أهمّ ما يثيرها إعلام الكراهية منه عزّ وجلّ وعدم محبّته للسوء من القول ، وإليه يشير ما ورد في كلمات الفقهاء :
انّ التكاليف الواردة في الأحكام الفطريّة إنّما تكون إرشاديّة ، لا أن تكون مولويّة .
وإنّما ذكر عزّ وجلّ اسم الجلالة ؛ لبيان أنّ التكاليف بجميع أنواعها سواء أكانت مولويّة أم إرشاديّة وإثارة الفطرة ، إنّما تكون من اختصاصه تعالى ، وليس لأحد غيره ذلك .
قوله تعالى :
إِلَّا مَنْ ظُلِمَ
.
استثناء منقطع من التحريم ، و ( ظلم ) مبني للمجهول ، أي : يحرم الجهر بالسوء من القول إلّا من ظلم فإنّه لا بأس له بأن يجهر بالسوء من القول انتصارا ممّن ظلمه ، وإحقاقا للحقّ وإعلانا للواقع .
ويحتمل أن يكون الاستثناء متّصلا بتقريب : لا يحبّ اللّه الجهر بالسوء إلّا الصادر ممّن ظلم ، فإذا لوحظ الاستثناء باعتبار الحكم يكون منقطعا ، وإذا لوحظ