تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الرحمن في تفسير القرآن — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

بحث فقهي :

يستفاد من الآيات المباركة بضميمة الروايات الواردة في الأحكام المستفادة منها أمور :

الأوّل :

لا يجوز لأحد التصرّف في أموال اليتامى ولا في أنفسهن ، إلّا بعد مراجعة الولي على اليتيم أو اليتيمة كالجدّ - أب الأب - لو كان وإلّا فالحاكم الشرعي ، على تفصيل ذكرناه في كتاب النكاح من ( مهذب الأحكام ) ، ولا بدّ في التصرّف مطلقا من المصلحة تعود لليتامى للآية الشريفة ، ولقوله تعالى :
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ *
[ سورة الأنعام ، الآية : 152 ] ، وللروايات الواردة في هذا الباب ، كما لا يجوز لليتامى التصرّف في أموالهم وأنفسهم للحجر عليهم شرعا كما ذكرنا في الفقه ويرفع الحجر بذهاب اليتم بالعلامات المقرّرة شرعا ، كما ذكرناها في كتاب الحجر من ( مهذب الأحكام ) .

الثاني :

النشوز في الزوجة يتحقّق بأمور : منها الخروج عن بيت الزوج بلا إذن منه إن لم يكن خروجها واجبا شرعيا ، ويدلّ على ذلك روايات كثيرة ذكرنا بعضها في كتاب النكاح من ( مهذب الأحكام ) . ومنها : عدم تمكين نفسها للزوج فيما يجب عليها التمكين ، ويدلّ على ذلك الأدلّة الأربعة ، كما قرّرناها في محلّه . ومنها : عدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتع بها والالتذاذ منها ؛ للروايات الدالّة على ذلك ، مضافا إلى الإجماع . وإذا تحقّق النشوز يسقط وجوب النفقة عن الزوج في النكاح ، ويستمر السقوط ما دام النشوز باقيا ، للأصل . وإذا رجعت عن النشوز وتابت رجع وجوب النفقة على الزوج وتستحقّها لتحقّق المقتضي ورفع المانع ، فتشمله الإطلاقات والعمومات .