نعم ، لو كان الرجحان خارجا عن القدرة كالحبّ والمودّة فيسقط وجوب التعديل والتساوي ، كما تقدّم في التفسير .
وعن ابن مسعود في قوله تعالى :
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ
قال : « في الجماع » . ولكن ذلك مجرّد دعوى منه لم تستند إلى معصوم أو دليل عقلي معتبر ، مع أنّ الجماع قد يكون باستطاعة الشخص - لاختلاف الأمزجة - ولا يكون كالحبّ والمودّة ، فالمناقشة فيما ذكره واضحة واللّه العالم .
والحمد للّه أولا وآخرا