امرأة ورضيت على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج ولا على المرأة ، وإن أبت هي طلّقها أو تساوي بينهما ، لا يسعه إلّا ذلك » .
أقول : قريب منه ما عن الواحدي في أسباب النزول ، ورواه السيوطي في الدرّ المنثور عن جمع ، وعن الحاكم إلّا أنّ فيه : « فتزوّج عليها شابة فآثر عليها ، فأبت الأولى أن تقرّ فطلّقها تطليقة ، حتّى إذا بقي من أجلها يسير قال : إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة ، وإن شئت تركتك ؟ قالت : بل راجعني ، فراجعها فلم تصبر على الأثرة فطلّقها أخرى وآثر عليها الشابة ، فذلك الصلح الّذي بلغنا أنّ اللّه أنزل فيه » .
وعن البيهقي عن سعيد بن المسيب : « انّ ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا ، إمّا كبرا أو غيره فأراد طلاقها ، فقالت : لا تطلّقني واقسم لي ما بدا لك ، فاصطلحا على صلح ، فجرت السنّة بذلك ونزلت الآية » .
وكيف كان ، فالرواية من باب التطبيق وأنّ سبب النزول لا يصير مخصصا للآية الكريمة ، ولا يضرّ الاختلاف في المضامين ما لم يناف القواعد الشرعيّة ، والظاهر وحدة القضية .
وعن علي بن إبراهيم في قوله تعالى :
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
، قال :
أحضرت الشحّ ، فمنها ما اختارته ، ومنها ما لم تختره » .
أقول : الشحّ غريزة مطبوعة في الإنسان - فمنه الممدوح كما أنّ منه المذموم - وهو قابل للسيطرة عليه نوعا ما ؛ ولذا قال عليه السّلام : منه اختياري وقابل للسيطرة عليه ، ومنه غير اختياري فلا يمكن السيطرة عليه .
وفي تفسير العياشي عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه :
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
قال عليه السّلام : « في المودّة » .
أقول : الحبّ أو المودّة أمر قلبي غير اختياري ، ولا يتعلّق التكليف بأمر غير