على أن المراد منهم خصوص كلالة الام فقط ، وقد اجمع المسلمون على ذلك ، ويشهد له الجمع بين هذه الآية والآية الأخرى في الكلالة في آخر هذه السورة .
قوله تعالى :
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ
.
اي : انما ترث كلالة الأم السدس ان كانت واحدة ، والثلث ان كانت متعددة بعد وفاء الدين وإخراج الوصية من التركة ، كما تقدم التفصيل .
قوله تعالى :
غَيْرَ مُضَارٍّ
.
جملة حالية من الفاعل ، والعامل فيها ( يوصى ) اي يوصي الرجل ومثله المرأة حال كونه غير مضار للورثة بوصيته بان يوصي بأكثر من الثلث أو يضرهم بافتعال الدين لنفسه فيحرمهم من الإرث .
والمضارة من الإضرار وهذا القيد يعتبر في جميع الموارد التي ذكر فيها الوصية في ما تقدم من الآيات الشريفة ك « يوصي ويوصين وتوصون » ولكن حذف لدلالة ما بعده عليه ، وانما ذكره في المقام لأنه مظنة الضرر ، فان كلالة الأم كثيرا ما تكون ثقيلة على المورث .
قوله تعالى :
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
.
مصدر منصوب بفعل مقدر اي : يوصيكم بذلك وصية من اللّه تعالى فيجب الإذعان بها والعمل بمضمونها ، وانما نسبها اليه عز وجل للتأكيد على مضمونها وتعظيم شأنها والتحذير من مخالفتها .
قوله تعالى :
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
.
اي : واللّه عليم بمصالحكم ونياتكم فيعلم المطيع منكم والعاصي