لها ، ونصيب الزوجة في هذه الحالة الربع .
قوله تعالى :
فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
.
الصورة الرابعة ، وهي ارث الزوجة من الزوج ان كان له ولد فلها الثمن مما تركه الزوج على ما تقدم من التفصيل .
واطلاق الآية المباركة يقتضي عدم الفرق بين الزوجة الواحدة والمتعددة فإنهن يشتركن في الربع ان لم يكن للزوج ولد وفي الثمن ان كان له ولد .
قوله تعالى :
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ
.
على ما تقدم من التفصيل ، فان الزوجة انما ترث في الحالتين من تركة الزوج بعد وفاء الدين وإخراج الوصية التي أوصى بها الزوج .
قوله تعالى :
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ
.
بيان لبعض احكام الطبقة الثانية من الموجب الأول للإرث ، وهم الاخوة والأجداد .
و
« كانَ »
تامة ، ورجل فاعل ، وجملة
« يُورَثُ كَلالَةً »
صفة له و
« كَلالَةً »
حال من الضمير في
« يُورَثُ »
و ( امرأة ) عطف على رجل . وقيل ، في وجه الاعراب غير ذلك ولكنه لا يخلو عن تكلف .
ومادة كلل تدل على الإحاطة ، وكلالة مصدر من كلّ يكلّ ، وتكلّله النسب بمعنى احاطه ، ومنه الإكليل وهو التاج لإحاطته بالرأس وكذا الكل ( بالضم ) لإحاطته بالجزء . وقيل : ان الكلالة بمعنى الإعياء وسميت القرابة البعيدة كلالة لضعفها بالنسبة إلى القرابة القريبة وهم الأصول والفروع . وقيل : إنها بمعنى البعد ، ومنه كلت الرحم