التفسير
236 - قوله تعالى :
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
.
المس والمسيس هو اللمس يكنّى به عن المباشرة الجنسية وغشيان النساء بالقرائن الخارجية .
والفريضة : المهر لأنّه يقطع من مال الزوج للزوجة . وفرض الفريضة تسمية المهر وتقديره تفصيلا أو إجمالا .
والمراد ب
لا جُناحَ
رفع المنع والمسؤولية في كلّ من الموردين أي :
عدم المس ، وعدم ذكر الصداق والمهر فإنّهما لا يمنعان عن صحة الطلاق ، ولا يجب على الزوج شيء .
وإنّما ذكر تعالى كلمة
أَوْ
لدفع توهم اشتراط اجتماعهما ، كما في قوله تعالى :
وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً
[ الإنسان - 24 ] .
وقد ذكر سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين المباركتين وغيرهما كما في قوله تعالى :
وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً
[ النّساء - 4 ] ، وما ورد في السنة أقساما أربعة :
الأول : أن يكون الطلاق قبل المباشرة وغشيان النساء وقد فرض المهر ،