بحث روائي
في التهذيب عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : « كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا » .
أقول : يستفاد ذلك من إطلاق الآية الشريفة أيضا .
في تفسير العياشي عن أبي بكر الحضرمي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « لما نزلت هذه الآية
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
جئن النساء يخاصمن رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) وقلن لا نصبر فقال لهن رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) : كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع اللّه تعالى عنكنّ ثمانية أشهر » .
أقول : لعل ترك ذكر عشرة أيام أنّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) كان في مقام بيان تعداد الشهور لا مطلق زمان العدة .
في الكافي عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : « قلت له : جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وعدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال ( عليه السلام ) : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد . وأما عدة المتوفّى عنها