تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
للرجوع إليها ، وقد عرفت في المجاز أنّه متقوّم بالدعوى ، وليس المقام مناسبا لدعوى كون الرجعيّات جميع المطلّقات ، فما في كلام بعضهم من الدوران بين الاستخدام التخصيص ، وترجيح أحدهما على الآخر ، خلاف التحقيق . كما أنّ ما في كلام المحقّق الخراسانىّ في وجه الترجيح : من أنّ بناء العقلاء هو اتّباع الظهور في تعيين المراد ، لا في كيفيّة الاستعمال ، « 1 » أجنبىّ عن محطّ البحث ؛ لأنّ الدوران على فرضه بين الظهور السياقي والتخصيص ، وقد عرفت أنّه - أيضا - باطل . وأمّا إذا كان الكلام مقترنا - عقلا أو لفظا - بما يجعل الحكم خاصّا ببعض الأفراد ، فالظاهر طروّ الإجمال في الغالب ؛ لعدم إحراز بناء العقلاء على إجزاء أصالة التطابق في مثل ما حفّ الكلام بما يصلح للاعتماد عليه ، فصحّة الاحتجاج بمثل : « أهن الفسّاق اقتلهم » لإهانة غير الكفّار ، مشكلة . « 2 » * * *
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
« 3 »

فصل في ذكر معنى مفردات الحديث

أما معنى « الضرر » فهو معروف لدى العرف ، ولعلّ معناه العرفي هو النقص في الأموال والأنفس ، كما أنّ النفع الذي مقابله كذلك ، يقال : ضرّه البيع الكذائي وأضرّ به ، والبيع ضررىّ ، ونفعه كذا ، وضرّه الغذاء الكذائي وأضرّ به ، وهو ضارّ ، ونفعه الغذاء ، وهو
هامش
( 1 ) . الكفاية ؛ 1 : 362 - 363 . ( 2 ) . مناهج الوصول ؛ 2 : 293 - 296 . ( 3 ) . البقرة / 233 .