تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
هذا بحسب الاحتمال . ولا إشكال بحسب الإثبات في عدم كون الوقت من قبيل شروط الواجب ، وظاهر الآية الكريمة
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ . . .
إلى آخره أحد الاحتمالين الاوّلين ، والأرجح منهما هو الاوّل ، فإنّ الأظهر أن يكون قوله :
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
متعلّقا بالطلب ، فيكون الحاصل : تجب الصلاة عند دلوكها ، فيكون الوجوب مشروطا ؛ لا بالصلاة حتّى يكون الوجوب معلّقا ، وأمّا كونها بصدد بيان الشرطيّة ، لا الحكم التكليفي ، فخلاف الظاهر بعد كون الأمر متعلّقا بالصلاة أو متعلّقاتها . هذا بالنسبة إلى أوّل الزوال ، وأمّا منه إلى آخر الوقت فسيأتي الكلام فيه . « 1 » * * * ففي مثل قوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ،
يكون أمر بصلاتين إلى غسق اللّيل لا غير . « 2 » * * *

الفرع الرابع حكم تبيّن الخلاف بعد انتصاف الليل في العشاءين

لو صلّى العشاءين ، فتبيّن بعد انتصاف الليل كونهما أو إحداهما في دبر القبلة ، فهل عليه الإتيان ، أو لا شئ عليه ؟ مبنى الثاني هو خروج الوقت ، وليس ما بعده
هامش
( 1 ) . كتاب الخلل في الصلاة : 157 - 158 . ( 2 ) . الاجتهاد والتقليد : 136 - 137 .