أو من حمل الآية على مطلق الغنائم ، كما في صحيحة ابن مهزيار .
أو من العمل بمقتضى معارضة الأخبار المقيّدة تعارضا بالعرض ؛ لأجل امتناع وقوع الاستهجان .
لكنّ التحقيق : عدم لزوم الاستهجان بالتقييدات المذكورة :
أمّا على القول : بإطلاق الآية ، وشمولها لجميع الفوائد والغنائم ، سواء كانت غنائم الحرب أم لا ، فظاهر .
وأمّا على القول : بالاختصاص ؛ فلانّ ما يغتنم من الكفّار بعد فتح البلاد من صنوف أموالهم ، أكثر بكثير - بحسب العدد - من الأرض ، والميزان هو تعدّد الداخل والخارج ، فالخارج هو الأرض ، والداخل غيرها ، ولا استهجان فيه ، ولهذا لا يرى احتمال ذلك الذي ذكرناه في كلمات القوم .
ثمّ إنّ المقصود في المقام ، هو بيان حال الشرط الذي عليه الشهرة ، وهو اعتبار إذن الإمام - عليه السلام - في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين ، وإلّا فهي للإمام - عليه السلام .
وقد عرفت : أنّ مقتضى إطلاق الآية الكريمة أنّ فيها الخمس ، وأربعة أخماسها للغانمين ، كما هو المتفاهم من الآية . « 1 »
* * *
بيان سهم الإمام - عليه السلام
وأمّا في سهم الإمام - عليه السلام - فلانّ المفهوم من الكتاب والسنّة أنّ رسول اللّه - صلى اللّه عليه وآله وسلم - وكذا الائمّة الطاهرين - سلام اللّه عليهم - أولياء
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ؛ 3 : 84 - 87 .