وهذا هو المراد من ذهاب رجز الشيطان ، كما عن ابن عبّاس . « 1 »
* * *
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
« 2 » ولا بأس بتوسعة نطاق الكلام بالنظر إلى آية الخمس ، والروايات الواردة في ذلك المجال .
البحث عن مفاد آية الخمس
فنقول : إنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ . . .
إلى آخره أنّ ما للّه وللرسول وباقي الأصناف في الغنائم كلّها ، هو الخمس فقط ، وأربعة الأخماس منها للغانمين ، من غير فرق بين أقسام الغنائم .
ويحتمل أن تكون « الغنيمة » أعمّ من غنائم الحرب ، كما عليه بعض . « 3 »
ويحتمل أن تكون مختصّة بغنائمها ، كما هو المعروف بين المفسّرين ، « 4 » والأظهر من سياق الآية الكريمة ، ولسان الاخبار في ذلك مختلف . « 5 »
وكيف كان : مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الأراضي المغنومة ، فعلى القول : بأنّه
هامش
( 1 ) . كتاب الطهارة ؛ 3 : 51 - 52 .
( 2 ) . الأنفال / 41 .
( 3 ) . مجمع البيان ؛ 4 : 836 .
( 4 ) . التبيان في تفسير القرآن ؛ 5 : 122 ؛ التفسير الكبير ؛ 15 - 16 : 164 ؛ الجامع لأحكام القرآن ؛ 8 : 1 - 2 ؛ تفسير البيضاوي ؛ 1 : 384 .
( 5 ) . راجع وسائل الشيعة ؛ 9 : 485 - 486 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 2 ، الحديث 1 ، 2 ، 4 و 496 ، الباب 5 ، الحديث 3 و 499 ، الباب 8 و 536 ، أبواب الأنفال ، الباب 2 ، الحديث 3 .