تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
ومنها : ما رواه الكليني عن يونس ، قال : أخبرني من رأى أبا الحسن - عليه السلام - بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : « الامر في مسح الرجلين موسّع ؛ من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا ، فإنّه من الامر الموسّع إن شاء اللّه » . « 1 » ولكنّها - مضافا إلى كونها مرسلة - لا دلالة لها على وجوب الاستيعاب ، فلعلّه - عليه السلام - كان يعمل بالاستحباب ، وغرض الراوي إنّما تعلّق ببيان أنّه مسح مقبلا ومدبرا ، فلا يرتبط بالمقام . وكيف كان ، فليس هنا ما يدلّ على لزوم الاستيعاب حتّى يقيّد به إطلاق الآية الشريفة . ولكن ذهاب جلّ العلماء - بل كلّهم إلى زمان الشهيد الذي احتمل عدم الوجوب في « الذكرى » « 2 » - إلى وجوب الاستيعاب يمنعنا عن التمسّك بإطلاق . . . الآية ، فاللازم والأحوط مراعاة فتوى المشهور . . . « 3 » * * *

تتمة : في دخول الكعبين في الممسوح

هل الكعبان داخلان في المسافة ، فيجب مسحهما ، أو لا ؟ وجهان ، بل قولان . « 4 » ظاهر الآية الشريفة هو الثاني ؛ سواء فرض كونهما غاية للمسح أو للممسوح .
هامش
( 1 ) . قرب الإسناد : 306 ؛ الكافي ؛ 3 : 31 ؛ تهذيب الأحكام ؛ 1 : 57 ، 65 ؛ الاستبصار ؛ 1 : 170 ؛ وسائل الشيعة ؛ 1 : 407 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 20 ، الحديث 3 . ( 2 ) . ذكرى الشيعة ؛ 2 : 153 . ( 3 ) . آية اللّه فاضل لنكرانى ؛ كتاب الطهارة ( تقرير أبحاث الامام الخميني ) : 500 - 508 . ( 4 ) . المعتبر ؛ 1 : 152 ؛ منتهى المطلب ؛ 1 : 64 ؛ انظر مصباح الفقيه ؛ الطهارة ، 2 : 421 .
آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 513 | عباس فيض نسب