تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
مقتضى إطلاق الآية الشريفة جواز الاخذ عند حصول كلّ سبب . « 1 » * * *

الحكم السادس : الأفضل مسح الرأس مقبلا

ذكر المحقّق - قدس سره - في « الشرائع » : « أنّ الأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه » . « 2 » والدليل على جواز مسح الرأس مقبلا ومدبرا ، إطلاق الآية الشريفة الدالّة على وجوب مسح الرأس ؛ ولو بعد تقييد الممسوح بكونه مقدّم الرأس ، والماسح بكونه يدا مشتملة على النداوة الباقية في محالّ الوضوء . « 3 » * * * أنّه لا يخفى أنّ ذلك « 4 » لا يوجب الوهن في التمسّك بإطلاق الآية ؛ إذ هذه الشهرة لا تكون كاشفة عن وجود نصّ صالح لتقييد الآية ؛ لانّ مستند فتاويهم : إمّا دعوى الانصراف ، وإمّا الاخذ بما هو المتيقّن الراجع إلى الاحتياط ، ومع عدم تماميّة شئ من الوجهين عندنا لا مجال لرفع اليد عن إطلاق الآية ، فالأقوى جواز المسح مقبلا ومدبرا . ومنه يظهر : عدم ثبوت أفضليّة الاوّل بالنسبة إلى الثاني وإن كان ذلك أحوط . « 5 » * * *
هامش
( 1 ) . آية اللّه فاضل لنكرانى ؛ كتاب الطهارة ( تقرير أبحاث الامام الخميني ) ؛ مسح الرأس : 485 . ( 2 ) . شرائع الاسلام ؛ 1 : 14 . ( 3 ) . آية اللّه فاضل لنكرانى ؛ كتاب الطهارة ( تقرير أبحاث الامام الخميني ) : 489 . ( 4 ) . اشتهار الفتوى بوجوب مسح الرأس مقبلا بين قدماء الأصحاب . ( 5 ) . آية اللّه فاضل لنكرانى ؛ كتاب الطهارة ( تقرير أبحاث الامام الخميني ) : 490 .