تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
يختلفان في استعمال هيئة الأمر في البعث الذي هو معناها حقيقة ، وإنّما يستفاد عرفا من الاوّل الشرطيّة ؛ بمناسبة مغروسة في ذهنه ، ومن الثاني الوجوب ؛ لكون الوضوء شيئا امر به لغيره ، والصلاة امر بها لا كذلك . ففهم الإرشاد إلى الشرطيّة من الاوّل ، والوجوب من الثاني ، ليس لأجل الدلالة اللغوية ، أو استعمال اللفظ في الإرشاد أو الوجوب . وكذا « لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل . . . » و « لا تشرب الخمر » والأشباه والنظائر ، فاستعمال اللفظ في جميع الموارد استعمال فيما وضع له . « 1 » * * *

الأمر الرابع في اعتبار الموالاة

مقتضى التقريب المتقدّم في بيان الترتيب ، التفصيل بين التيمّم الذي للحدث الأصغر وما للأكبر في الموالاة ، كما حكى عن الشهيد ؛ في « الدروس » وكذا التفصيل بين الشرائط التي اعتبرت في أحدهما دون الآخر ، كالمسح من الأعلى ، فيقال باعتباره في بدل الوضوء ، دون بدل الغسل . لكن مقتضى بعض الروايات مساواتهما ، كموثّقة عمّار ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : سألته عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء ، سواء ؟ فقال : « نعم » . وموثّقة أبي بصير قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب ، سواء إذا لم يجدا ماء ؟
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ؛ 2 : 364 - 365 .