تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
القواعد ، بعد تسليم كونه في العقود على القواعد ؟ يمكن أن يقال : إنّ الوجه في كون جريانه في العقود مقتضى القاعدة ، إمّا للبناء على أنّ لحوق الإجازة بالإنشاء الذي كان موجودا في ظرفه - وإن لم يكن موجودا في حال الإجازة - صار سببا لصيرورة العقد عقد المجيز ، فيشمله عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
بناء على أنّ المراد به وبنحوه وجوب الوفاء بعقودكم . « 1 » * * *
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ
« 2 » فإنّ قوله :
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ
ليس حكما فعليّا مطلقا ، حتّى يعارض دليل الغصب ، ودليل حرمة الموطوءة ، بل حكم بالحلّية الذاتيّة ، مقابل حرمة لحم الخنزير والكلب ، وهو لا ينافي حرمة الغصب والوطء . « 3 » * * *
تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ
« 4 »

ما يمكن أن يستدلّ به على الحكم

أحدهما : فيما يمكن أن يستدلّ به على الحكم « 5 » وهو أمور :
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ؛ 2 : 127 . ( 2 ) . المائدة / 1 . ( 3 ) . كتاب البيع ؛ 1 : 127 . ( 4 ) . المائدة / 2 . ( 5 ) . حكم المبيع إذا صرف في الحرام .