تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
فمثل
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
الذي لا يفهم العامّة دلالته على لزوم العقد ، فضلا عن فهم الإطلاق منه ، الذي يحتاج إلى بيان وتوضيح ، ويخفى على كثير من العلماء لا يصلح للرادعيّة عمّا هو رائج عند العامّة وأهل السوق . فلا ينبغي الإشكال من هذه الجهة ، ويتّضح أنّ التراخي هو الأقوى فيه . كما أنّ مقتضى كون المستند له هو الاشتراط الضمني ، وقضيّة تخلّف الشرط ، هو التراخي أيضا . « 1 » * * * لا إشكال في صحّة اشتراط الخيار في العقد ، وثبوته بالشرط ، والأصل فيه - مع الغضّ عن عقلائيّته - هي الأخبار المستفيضة العامّة ، « 2 » والاخبار الخاصّة التي تقدّم بعضها . وربّما يستشكل فيه تارة : بأنّ شرط النتيجة غير مشمول للروايات ، « 3 » وقد مرّ التحقيق فيه في خيار المجلس . وأخرى : بأنّ هذا الشرط مخالف للكتاب ، وهو قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
وللسنّة ، وهي قوله - عليه السلام : « فإذا افترقا وجب البيع » . « 4 » وقد أجاب عنه بعض الأعاظم « 5 » - قدس سره - بما لا يخلو من إشكال ظاهر ، قد
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ؛ 4 : 558 - 559 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ؛ 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 ، 2 ، 5 . ( 3 ) . المحقق الإيرواني ؛ حاشية المكاسب ؛ 2 : 11 . ( 4 ) . الكافي ؛ 5 : 170 . ( 5 ) . منية الطالب ؛ 2 : 39 .
آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 375 | عباس فيض نسب