تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
كون شئ حقّا وقابلا للنقل « 1 » ، ففي موارد الشكّ في كون شئ حقّا ، يستدلّ بالآية على كونه حقّا ؛ لأنّه مورّث . وتوهّم : عدم إطلاقها من هذه الحيثيّة ؛ لكونها في مقام بيان كون الرجال والنساء ، وارثين ولهم نصيب « 2 » يردّه نفس الآية ، حيث عقّبها بقوله : ممّا قلّ أو كثر ممّا يؤكّد الإطلاق ، ويدفع التوهّم . ولو قيل : إنّ الشبهة في الآية والرواية مصداقيّة ، لا يصحّ التمسّك بإطلاقهما . يقال : - مضافا إلى أنّ المقيّد عقلي ، يقتصر فيه على المتيقّن فيما لم يخرج بعنوان واحد ، بل مطلقا على رأيهم - إنّ الآية الكريمة مع ذيلها ، كأنّها نظير قوله : « لعن اللّه بنى اميّة قاطبة » « 3 » ويأتي فيها ما يقال فيه : من استكشاف حال الفرد عند الشكّ ، « 4 » فتدبّر . وإنّ الرواية تدلّ بإطلاقها ، على أنّ كلّ حقّ مورّث ، فيستكشف منها قابليّة كلّ حقّ للانتقال ، فيرفع بها الشكّ عن كون حقّ قابلا للنقل ، فيحتاج عدم القابليّة إلى دليل ، وهذا عكس ما أفاده الشيخ الأعظم - قدس سره - وغيره « 5 » « 6 » . * * * فتحصّل ممّا ذكر : أنّ حقّ الخيار حقّ شخصي ، وموجود جزئي ، غير قابل للكثرة ،
هامش
( 1 ) . المكاسب : 290 . ( 2 ) . الأراكى ؛ الخيارات ( تقريرات المحقق الحائري ) : 539 . ( 3 ) . كامل الزيارات : 332 ؛ بحار الأنوار ؛ 98 : 291 . ( 4 ) . كفاية الأصول : 260 . ( 5 ) . المكاسب : 290 ؛ منية الطالب ؛ 2 : 152 . ( 6 ) . كتاب البيع ؛ 5 : 375 - 378 .