تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
رشد ما موضوعا ، فيجب الدفع ولو مع العلم بعدم رشده من جهة أو جهات ، أو يكون أمارة تحقّق الرشد المطلق ، فلا يدفع مع العلم بعدم رشده من جهة أخرى ، ويجب عند الشكّ ؛ لقيام الأمارة . والتحقيق : أنّ المراد به حصول الرشد بقول مطلق ومن جميع الجهات ؛ لمناسبات الحكم والموضوع ، لأنّ إيناس الرشد ليس إلّا لأجل صلوحه معه لإصلاح ماله وعدم صرفه فيما لا يعنى ، وهو يناسب الرشد بالنسبة إلى التصرّفات في ماله مطلقا ، لا من جهة . مضافا إلى أنّه يفهم من إيجاب الابتلاء من زمان يحتمل فيه الرشد إلى زمان البلوغ - كما استظهرناه - وهو قد يكون زمانا طويلا : أنّ المراد بإيناس الرشد العلم بالرشد المطلق ، لا من جهة ما ؛ فإنّه المناسب للابتلاء في تلك المدّة الطويلة . فاحتمال كفاية الرشد في الجملة ساقط ، كاحتمال طريقيّته للرشد المطلق . « 1 » * * *
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ
« 2 » الخيار موروث بأنواعه ، والدليل عليه - بعد تسالم الأصحاب عليه ، ونقل عدم الخلاف ، « 3 » بل الإجماع كما هو ظاهر « التذكرة » « 4 » وعن « الغنية » « 5 » دعوى الإجماع
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ؛ 2 : 8 - 26 . ( 2 ) . النساء / 7 . ( 3 ) . رياض المسائل ؛ 1 : 527 ؛ المكاسب : 29 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء ؛ 1 : 536 . ( 5 ) . غنية النزوع : 221 .